التاريخ: 11/07/2024
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا في شأن مركز عجمان للتحكيم، بهدف توفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارة. وبموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024، يُعاد تنظيم "مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري" المُنشأ في غرفة عجمان ليكون له الشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة به. ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى "مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري" مُسمى "مركز عجمان للتحكيم"، ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات المترتبة للمركز أو عليه. ويهدف المركز إلى توفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم. وحدد المرسوم قواعد وإجراءات التحكيم حيث تُطبق على الدعاوى التحكيمية قواعد وإجراءات التحكيم التي يعتمدها مجلس إدارة الغرفة، مع مراعاة التشريعات السارية في الإمارة، ويُعتبر اختيار الأطراف للمركز لنظر النزاع بمثابة موافقة منهم على تطبيق قواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لدى المركز. وأتاح المرسوم للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بعدة مهام وصلاحيات منها تقديم كافة الخدمات المتعلقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، ووضع قواعد وإجراءات التحكيم والتسوية الودّية التي تتبعها هيئات التحكيم المشكّلة من قِبل المركز، وكذلك أتعاب ونفقات المحكمين، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الغرفة، ووضع كافة اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، وتحديد الرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها، واعتمادها من قِبل المجلس. وأسند المرسوم للمركز اختيار المحكمين وتشكيل هيئات التحكيم، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز، وإعداد قوائم المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، ووضع معايير وشروط القيد في تلك القوائم، والقيام بالتسوية الودّية بين أطراف المنازعة للوصول إلى تسوية فيما بينهم وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز، وتقديم خدمات الدعم لهيئات التحكيم وأطراف المنازعة، بما يضمن إدارة التحكيم على الوجه الأمثل. ويتولى المركز إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم، والوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات، وتمثيل غرفة عجمان لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية في الاجتماعات، والاتفاقيات، والأنشطة، والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات المركز. وحدد المرسوم للمركز مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التحكيم والقانون وأيّة مجالات أخرى مرتبطة بهما، لا يزيد عددُهم على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم واستبدالهم بقرار يُصدِرُه رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ووفق المرسوم يختص مجلس الأُمناء بإقرار السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار قواعد وإجراءات التحكيم، واللوائح المُنظِّمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المطبقة لدى المركز، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد. كما يختص بإقرار كافة اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، والرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ومشروع حسابه الختامي السنوي، واعتماد قوائم المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، ومعايير وشروط قبول المتقدمين للقيد في تلك القوائم. كما أسند المرسوم لمجلس الأمناء اقتراح فتح فروع أو مكاتب للمركز داخل الإمارة أو خارجها، وإقرار التقارير الدورية عن أعمال ونشاطات المركز، وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإنجازاته. ونص المرسوم على أن يلتزم مجلس الأُمناء والأمين العام للمركز، عند ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم وقواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، بالحيادية والاستقلال وعدم التدخل في المنازعات التي تُنظر أمام المحكمين، وأن يُعتبر المُحكمون عند مزاولتهم للمهام المتعلقة بالنظر والفصل في الدعاوى التحكيمية مستقلين عن المركز، ولا يخضع أي منهم لأية تعليمات تُؤثر على أدائهم لمهامهم في تلك الدعاوى. وشدد المرسوم على أن كافة الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في المركز، تُعتبر صحيحة ونافذة، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك، وأن تستمر هيئات التحكيم لدى المركز بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم بالنّظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المركز قبل صدور هذا المرسوم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.